أسعد بن مهذب بن مماتي
232
كتاب قوانين الدواوين
لعشر بقين منه إلى عشرين يوما من « 1 » برمهات ، وتفتح عشرة أيام تخلو من برموده « 2 » . فصل في الفرق بين الجسور السلطانيّة والبلديّة الجسور السلطانية هي العامة النفع في حفظ النيل على البلاد كافة إلى حين وقوع الغنى « 3 » عنه ، وزوال الخوف عليها منه ؛ ولها رسوم موظفة « 4 » على الأعمال الشرقية والغربية ، تستخرج بأيدي مستخدمى « 5 » الديوان ، وينفق « 6 » عليها منها « 7 » ما ينفق ، ويحمل إلى بيت المال ما تفضّل « 8 » . وأما الجسور البلدية هي الخاصة النفع بناحية دون ناحية ؛ يتولّى إقامتها وإتقانها المقطعون والفلاحون بما ينفقوه فيها [ 57 ب ] من عندهم . والجسور السلطانية إذا جارية مجرى سور « 9 » المدينة الذي يجب على السلطان - خلّد اللّه ملكه - الاهتمام بعمارته ، والنظر في مصلحته ، وكفاية العامة أمر الفكرة فيه « 10 » .
--> ( 1 ) م 37 ا 7 « في » . ( 2 ) بياض في الأصل غ ، وواردة في س ، غو ، م . ( 3 ) في الأصل غ « الغنا » ، والصواب في م 37 ا 11 . ( 4 ) س 95 ا 3 ، غو 32 ب 3 « موطفه » . ( 5 ) في الأصل غ « مستخدمين » ، والصواب في م 37 ا 13 . ( 6 ) م 37 ا 14 « فينفق » . ( 7 ) ساقطة من م ؛ وفي س 95 ا 5 « منه » . ( 8 ) س ، غو ، م « يفضل » . ( 9 ) م 37 ا 18 « صور » . ( 10 ) ساقطة من الأصل غ ، وواردة في س ، غو ، م .